غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عامر عن على عن أبى المتوكل عن أبى سعيد أن
٤٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ، لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَاّ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِى الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ؟ قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ.