غاية المقصد فى زوائد المسند

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن على بن زيد عن الحسن عن قيس ابن عباد

٤٣٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْس ⦗٢١١⦘ ِ ابْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِىٍّ، فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدًا، أَوْ أَرَقىَ عَلَى أَكَمَةٍ، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى يَشْكُرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا، أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا، أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكَمَةٍ، قُلْتَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَهَلْ عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا فِى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنَّا، وَأَلْحَحْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا إِلَاّ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ النَّاسَ وَقَعُوا فى عُثْمَانَ، فَقَتَلُوهُ، فَكَانَ غَيْرِى فِيهِ أَسْوَأَ حَالاً وَفِعْلاً مِنِّى، ثُمَّ إِنِّى رَأَيْتُ أَنِّى أَحَقُّهُمْ بِهَذَا الأَمْرِ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَصَبْنَا أَمْ أَخْطَأْنَا؟. قلت: فى الصحيح طرف منه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.