غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن رجل من أهل البصرة عن ويكنونه أهل البصرة أبا مورع عن وأهل الكوفة يكنونه بأبى محمد
٤٣١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مُوَرِّعٍ، قَالَ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُكَنُّونَهُ بِأَبِى مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى جَنَازَةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلِىٍّ، وَقَالَ: وَلَا صُورَةً إِلَاّ طَلَخَهَا، فَقَالَ: مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ أَدَعْ صُورَةً إِلَاّ طَلَخْتُهَا، وَقَالَ: لَا تَكُنْ فَتَّانًا، وَلَا مُخْتَالاً.