مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كَانَ يَنْحَرُ ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. ٤- بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحِّي بِالْجَذَعِ من المعز والعناق منه. والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة ، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح.