غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلاً أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا.