غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٢١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ: "الصَّلاةُ إِلَى الصَّلاةِ الَّتِى قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِى قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِى قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ، إِلَاّ مِنْ ثَلاثٍ - قَالَ: فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ - "إِلَاّ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ، قَالَ: "أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ، فَأَنْ تُعْطِىَ رَجُلاً بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكِ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ. قلت: فى الصحيح بعضه.