غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحُسَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، يَعْنِى ابْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، فَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِى عُنُقِهِ، لَقِىَ اللَّهَ ﵎، وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ، أَلا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، إِلَاّ مَحْرَمٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ. ⦗٣١٨⦘ قَالَ حُسَيْنٌ: بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِى عُنُقِهِ.