غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: نَازَعَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِىَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِى لِعُمَرَ وَلِى: قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ.