غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لِثَلاثٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.