غاية المقصد فى زوائد المسند

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النضر عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، أن رجلا أتى

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِى وَمَالِى فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ⦗١٧٠⦘ قَالَ: "إِنْ لَمْ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.