غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَحْرَمَ وَأَصْحَابُهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، غَيْرَ عُثْمَانَ وَأَبِى قَتَادَةَ، فَاسْتَغْفَرَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. * * *