غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِى الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَصَرَ الصَّلاةَ، وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ [إِلَيْهَا] . قلت: لابن عمر فى السنن: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ. * * *