غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.