غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ، قَالَ: [كَانَ] نُبَيْشَةُ الْهُذَلِىُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُؤْذِى أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الإِمَامَ خَرَجَ، صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ خَرَجَ، جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِىَ الإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِى جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا؛ أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِى تَلِيهَا.