غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النضر عن الفرج عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن أبى على المصرى
٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِىُّ، عَنْ أَبِى عَلِىٍّ الْمِصْرِىِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ فَحَضَرَتْنَا الصَّلَاةُ، فَأَرَدْنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا، قَالَ: قُلْنَا: أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلا تَتَقَدَّمُنَا؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَهُمُ ⦗٢٢٨⦘ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الإِثْمُ. قلت: له عند أبى داود فى الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها غير هذا.