غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا [شُعْبَةُ] ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْن ⦗٢١٩⦘ ِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ، يَعْنِى صَلاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: يَعْنِى لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا. * * *