غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِىِّ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِى ثَوْبِهِ فَلْيَصُرَّهَا، وَلا يُلْقِيهَا فِى الْمَسْجِدِ. * * *