غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ، يَعْنِى ابْنَ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَنْ تَزَالَ أُمَّتِى بِخَيرٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلاثٍ: مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ انْتِظَارِ الإِظْلَامِ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا. * * *