غاية المقصد فى زوائد المسند
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، كُوفِىٌّ ثِقَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ، أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٌ. قلت: له فى الصحيح: "السواك عند كل صلاة.