١٨٧٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: " «كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، تُبْ عَلَيَّ وَاغْفِرْ لِي، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسِ لَغَطٍ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِ» ". رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى رِجَالُ الصَّحِيحِ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْأَذْكَارِ. [خَاتِمَةُ الْكِتَابِ] كَمُلَ وَتَمَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمَنُّ وَالْفَضْلُ، وَنَسْأَلَ اللَّهَ النَّفْعَ بِهِ لِي وَلِلْمُسْلِمِينَ فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ آمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيًرا. آمِينَ. فِي طِيبَةِ الطِّيبَةِ مُصَلِّيًا مُسْلِمًا حَامِدًا عَلَى صَاحِبَهَا أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ وَأَكْمَلَ التَّحَيَّاتِ أَوَّلًا وَآخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. الْحَمْدُ لِلَّهِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ. هَذَا الْجُزْءُ وَمَا قَبْلَهُ اسْتَقَرَّ عَلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ الْأَشْرَفِ، الْعَالِمِيِّ الْعَامِلِيِّ، الْوَحِيدِيِّ الْفَرِيدِيِّ، الْفَتْحِيِّ: فَتْحِ اللَّهِ كَاتِبِ السِّرِّ الْمَلَكِيِّ النَّاصِرِيِّ أَعَزَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْصَارَهُ، وَخَتَمَ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَهُ، وَبَلَّغَهُ مِنْ رَبِّهِ ﷿ آمَالَهُ، وَحَسَّنَ عَاقِبَتَهُ وَمَآلَهُ، يَا مَنْ لَا حُكْمَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا لَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الشَّفِيعِ فِي الْعُصَاةِ، نَبِيٍّ يَخِرُّ سَاجِدًا لِمَوْلَاهُ، وَيَسْأَلُهُ فَيُجِيبُ الرَّحْمَنُ سُؤَالَهُ اهـ.