مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٣٤٤٤ - وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: " «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ» " فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ. قُلْتُ: وَفِي إِسْنَادِهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: " «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» ". قُلْتُ: وَتَأْتِي رِوَايَةُ أَحْمَدَ فِي عَدَدِ الْوِتْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.