خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣١٢٥ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا يزَال يُستجاب للْعَبد مَا لم يدْعُ بإثم أَو قطيعة رحم، مَا لم يستعجل " قيل: يَا رَسُول الله مَا الاستعجال؟ قَالَ: " يَقُول: قد دعوتُ، وَقد دعوتُ، فَلم أر يستجيب لي. فيستحسر عَن ذَلِك، ويدَع الدُّعَاء ".