خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٩٩٤ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ، بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ: " مَا الْعَمَل فِي أَيَّام أفضل من الْعَمَل فِي عشر ذِي الْحجَّة " قيل: وَلَا الْجِهَاد، فَذكره [١٢٨ / أ] .
٢٩٩٤ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ، بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ: " مَا الْعَمَل فِي أَيَّام أفضل من الْعَمَل فِي عشر ذِي الْحجَّة " قيل: وَلَا الْجِهَاد، فَذكره [١٢٨ / أ] .