خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٩٦١ - وَعنهُ: " السّنة أَن يخْطب فِي الْعِيدَيْنِ خطبتين يفصل بَينهمَا بجلوس " ضَعِيف غير مُتَّصِل. وَلم يثبت فِي تَكْرِير الْخطْبَة شَيْء، وَالْمُعْتَمد فِيهِ الْقيَاس عَلَى الْجُمُعَة.