خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٤٠ - وَعَن مَالك بن أبي عَامر، أَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁، كَانَ يَقُول فِي خطبَته - قلّ مَا يدَع ذَلِك -: " إِذا قَامَ الإِمَام يخْطب يَوْم الْجُمُعَة فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا، فَإِن للمنصت الَّذِي لَا يسمع من الْحَظ مثل مَا للسامع المنصت، فَإِذا قَامَت الصَّلَاة فاعدلوا الصُّفُوف، وحاذوا بالمناكب، فَإِن اعْتِدَال الصُّفُوف من تَمام الصَّلَاة. ثمَّ لَا يكبِّر حَتَّى تَأتيه رجال قد وكَّلهم بتسوية الصُّفُوف فيخبرونه أَن