خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٠١ - مِنْهُ، عَن سعد الْقرظ: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا خطب فِي الْحَرْب خطب عَلَى قَوس، وَإِذا خطب فِي الْجُمُعَة خطب عَلَى عَصا " رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.