خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٧٨١ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِن الَّذِي زَاد التأذين الثَّالِث يَوْم الْجُمُعَة عُثْمَان بن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة، وَلم يكن للنَّبِي ﷺ َ مُؤذن غير وَاحِد [١١٧ / أ] وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر ". الزَّوْرَاء: مَكَان بِقرب الْمَسْجِد، وَسَماهُ التأذين الثَّالِث لِأَنَّهُ سَمّى الْإِقَامَة أذانا،