خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٦٠٣ - وَاحْتج الْجُمْهُور للاستحباب بالأحاديث السَّابِقَة فِي بَاب: " اسْتِقْبَال الْقبْلَة " وَغَيره أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَة فِي سَفَره عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ.