خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٢٧٦ - وَحَدِيثه الآخر فِي أول كتاب " الْجَمَاعَة ": " وَلَا يزَال فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٢٧٦ - وَحَدِيثه الآخر فِي أول كتاب " الْجَمَاعَة ": " وَلَا يزَال فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.