خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٢٣٨ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد مُسلم: " من شهد الْعشَاء فِي جمَاعَة كَانَ لَهُ قيام نصف لَيْلَة، وَمن صَلَّى الْعشَاء وَالْفَجْر فِي جمَاعَة كَانَ لَهُ كقيام لَيْلَة ".