خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٢٠٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَليصل رَكْعَة، وليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ".
٢٢٠٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فَليصل رَكْعَة، وليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم ".