خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٢٠٦ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليلق الشَّك، وليبن عَلَى الْيَقِين، فَإِذا استيقن التَّمام، سجد سَجْدَتَيْنِ، فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة، والسجدتان، وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته، وَكَانَت السجدتان مرغمتي الشَّيْطَان ".