خلاصة الأحكامالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.٢١٦٠ - وَالْجُمْهُور قَالُوا: " وَهِي ثنية عِنْد الْجحْفَة فِي الطَّرِيق ".