خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢١١٨ - قَالَ: " وَلَو صَحَّ حُمل عَلَى نَافِلَة تكون صِحَّتهَا متوقفة عَلَى صِحَة الْفَرِيضَة، كَسنة الْمغرب، وَالْعشَاء، وَالظّهْر بعْدهَا، ليُجمع بَينه وَبَين حَدِيثي أبي هُرَيْرَة، وَتَمِيم ".