خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٩٠٤ - وَكَانَ ابْن عمر ﵄ ينْقض الْوتر، ويوتر أول اللَّيْل، ثمَّ إِذا قَامَ لتهجده صَلَّى رَكْعَة تشفع بهَا تِلْكَ الرَّكْعَة، ثمَّ يُوتر فِي آخر اللَّيْل. وَخَالفهُ فِي ذَلِك أَبُو بكر، وَعمر، وَسعد، وعمار، وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة، وعائذ بن عَمْرو، وَعَائِشَة، وَجُمْهُور الْعلمَاء، فَقَالُوا: لَا ينْقضه بل يُصَلِّي مَا شَاءَ شفعا. وَالله أعلم.