خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٧٣٩ - مِنْهُ، عَن الْمِقْدَاد: " مَا رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي إِلَى عود، وَلَا عَمُود، وَلَا شَجَرَة، إِلَّا جعله عَلَى حَاجِبه الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر، وَلَا يصمد لَهُ صمدا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَضَعفه الْحفاظ.