خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٧٠٦ - قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " مَعْنَاهُ لَا تغرر بصلاتك فتنصرف شاكا فِيهَا، وَلَا تسلم وَلَا يسلم عَلَيْك ". وَهَذَا عَلَى رِوَايَة من رَوَى " وَلَا تَسْلِيم " بِفَتْح الْمِيم، وَرُوِيَ بجرها منونة، أَي لَا نقص فِي التَّسْلِيم، فَلَا ينقص جَوَاب السَّلَام عَن ابْتِدَائه،