خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٢٧٦ - سبقت الْأَحَادِيث فِي التَّكْبِير لَهُ، والطمأنينة فِيهِ، وَأَنه لَا يرفع الْيَد لَهُ، وَأَنه يكون بعد الِاعْتِدَال.
١٢٧٦ - سبقت الْأَحَادِيث فِي التَّكْبِير لَهُ، والطمأنينة فِيهِ، وَأَنه لَا يرفع الْيَد لَهُ، وَأَنه يكون بعد الِاعْتِدَال.