خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٢٣٢ - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ يقْرَأ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة من الْمفصل فِي صَلَاة الْفَرِيضَة " صَحِيح رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع.