خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٦٣ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: " بِإِقَامَة وَاحِدَة لكل " وَهُوَ مُفَسّر لرِوَايَة مُسلم، وَرِوَايَة البُخَارِيّ توضحهما، وَهِي قصَّة وَاحِدَة. قَالَ الْأَئِمَّة: رِوَايَة جَابر فِي إِثْبَات الْأَذَان مُقَدّمَة لِأَنَّهَا زِيَادَة ثِقَة لَا يعارضها شَيْء، وَلِأَنَّهُ أعرفهم بِأَمْر حجَّة الْوَدَاع، وَأَحْسَنهمْ سِيَاقَة لحديثها، وأشدهم مُحَافظَة عَلَى الاعتناء بِهِ واستيعابه.