خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٤٤ - عَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا سكت الْمُؤَذّن بِالْأولَى من صَلَاة الْفجْر، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل صَلَاة الْفجْر، بعد أَن يستبين الْفجْر [٣٣ / ب] ، ثمَّ اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن، حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة " مُتَّفق عَلَيْهِ.