خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨١٩ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " فَلَمَّا بلغ حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، لوى عُنُقه يَمِينا وَشمَالًا، وَلم يستدر " [٢٩ / ب] .
٨١٩ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " فَلَمَّا بلغ حَيّ عَلَى الصَّلَاة، حَيّ عَلَى الْفَلاح، لوى عُنُقه يَمِينا وَشمَالًا، وَلم يستدر " [٢٩ / ب] .