خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٦٢ - والْحَدِيث الْمَرْفُوع: " كَانَ إِذا بَال نتر ذكره ثَلَاث نترات ". (بَاب وجوب الِاسْتِنْجَاء وجوازه بِثَلَاثَة أَحْجَار، لَا يُجزئ دونهن، وَالْأَفْضَل بِالْمَاءِ، وجمعهما أفضل)