جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yahya bin Ishaq عن ابن لهيعة وموسى عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن عبد الله بن أبى جعفر عن أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ الحُبُلِّيُّ عن أبى ذر
١٢٣٥٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة وموسى ـ قال ابن لهيعة عن عبد الله بن أبى جعفر، عن أبى عبد الرحمن الحبلى، عن أبى ذر قال: قال رسول الله ﷺ « أيما رجل كشف سترًا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له، فقد أتى حدًا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلاً فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلاً مر على باب لا ستر فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت» (١) . رواه الترمذى عن قتيبة، عن ابن لهيعة وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. أبو عثمان، عنه