جامع المسانيد والسننالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.١١١٢٨ - مرفوعاً به «من أنفق على نفسه، أو زوجته، أو ولده فهو صدقة» (١) .