جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٢٩٠- وبه عنهما مرفوعاً: «إن الصدقة لا تحل لى، ولا لأهل بيتى، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وليس لوارث وصية» (٣) .
٣٢٩٠- وبه عنهما مرفوعاً: «إن الصدقة لا تحل لى، ولا لأهل بيتى، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وليس لوارث وصية» (٣) .