السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦٢٧٥ - عن أنس "أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين". أخرجاه (¬١) أيضًا وزاد مسلم: "ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر -ودنا الناس من الريف والقرى- قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن نجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين". وفي لفظٍ (¬٢): "فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر".