١٩ - وَأَخْبَرَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو الْفُتُوحِ أَسْعَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خَلَفٍ الْعِجْلِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَأَبُو الْفَخْرِ أَسْعَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَوْحٍ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِيذَةَ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ⦗٢٩⦘ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرَانَ الدِّرْهَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عِمْرَانَ الزَّهْرَانِيُّ (¬١)، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ. وَرَوَاهُ هُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ جَمِيعًا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَخْزَمَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ بِشْرٍ. قُلْتُ: غَيْرَ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَرْفَعْهُ، وَإِنَّمَا بَلَّغَ بِهِ أَبَا الْعَالِيَةِ حَسْبُ. أَيْ كَانَ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ، فَهُوَ شَاهِدٌ لِغَيْرِهِ.