الأحاديث المختارة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحاديث المختارة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن علي بن عمر عن هبة الله عن الحسن عن أحمد عن عبد الله عن أبي عن سفيان عن سمعته من الزهري عن سعيد: عن الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى عن الضحاك بن سفيان الكلابي

٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاعِظُ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا الْحَسَنُ، أَبْنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ: «أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَأَبِي عَمَّارٍ الْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ⦗٨٨⦘ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِمَّا يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا إِخْرَاجُ حَدِيثِهِ فَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنْهُمُ: الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، رَوَى حَدِيثَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.