السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٩٨٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْطِي بِمَعْنَى حَاجَةٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ إِلَّا وَلَهُ حَقٌّ فِي مَالِ الْفَيْءِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، وَهَذَا كَأَنَّهُ أَوْلَى مَعَانِيهِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ: «لَا حَظَّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ» ⦗٣٠⦘ وَالَّذِي أَحْفَظُهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ " قَالَ الشَّيْخُ: أَرَادَ بِالْأَعْرَابِ الَّذِينَ إِنَّمَا يَغْزُونَ إِذَا نَشَطُوا فَهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ